2. حکم الشوط الناقص والزيادة العمدية في السعي - 25 / 06 / 92

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 

2. حکم الشوط الناقص والزيادة العمدية في السعي - 25 / 06 / 92

عنوان البحث: حکم الشوط الناقص والزيادة العمدية في السعي

کان البحث عن المسالة الخامسة من مسائل السعي وقد ذكر السيد الماتن في هذه المسالة ثلاثة فروع: وقد ذكر حكم النقيصة والزيادة السهوية وقال في الفرع الثالث: لو أتى ببعض الشوط الاول وسها ولم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف[1]
كان الفرع الاول يرتبط بالزيادة السهوية وقد بينا حكمها واما الفرع الثاني فهو يتعلق بالنقيصة وقد بحثنا حكمها.
ثم تطرق السید(قدس سره) في الفرع الثالث الی النقيصة وبين حكم من جاء بأقل من الشوط حيث قال ما مضمونه: من لم يكمل شوطاً واحداً ثم ترك السعي نسياناً فالاحوط ان يأت بالسعي من البداية(فالفرع الاول كان يتحدث عن الشوط الكامل ولكن هذا الفرع يتعرض الی ما لو کان الشوط الواحد ناقصا).
دليل المسألة:
إن الادلة التي كان مقتضاها امكان اكمال السعي منصرفة عن تكمیل الشوط فمورد تلك الادلة هو عبارة عن اتمام الاشواط الكاملة ولم تتعرض الى الاقل من شوط، فيجب ان نسري الحكم من الاشواط الى الاقل من الشوط الواحد بالغاء الخصوصية عرفا ولكن الغاء الخصوصية العرفية غير متيسرة الى هذا الحد وهو الاقل من الشوط وبتعبير آخر هي منصرفة عنه.
فاحتياط السيد الماتن من جهة احتمال تسرية الحكم بالغاء الخصوصية، مضافاً الى تمسك جماعة من الفقهاء باطلاق رواية معاوية بن عمار:
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عيسى عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله ع الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة ايخفف او يقطع ويصلي ثم يعود او ثبت كما هو على حاله حتى يفرغ قال لا بل يصلي ثم يعود او ليس عليهما مسجد[2]
وهذه الرواية صحيحة والاستدلال بكلمة (يدخل) حيث انها مطلقة تشمل الاشواط والاقل من الشوط.
والجواب: ان هذه الرواية لا ربط لها بالسهو في حين ان البحث في القطع السهوي فان الشخص في الرواية عالم ويريد ان يقطع السعي عمداً لاجل اقامة الصلاة.
بقي هنا شيء: لم يطرح السيد الماتن (قدس سره) الزيادة العمدية کما لو أتى بثمانیة أشواط عمدا بدلا من سبعة، وقد تعرض کثیر من الفقهاء الى المسألة واستدلوا عليها بالروايات، ولعله لوضوح المسألة لم یتطرق السید الماتن لها.
الاقوال: إن بطلان الطواف بالزيادة العمدية اجماعي:
فقال صاحب الحدائق بعد الحكم بالبطلان: هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب[3]
وقال صاحب الرياض: يبطل السعي بالزيادة فيه عمداً كالطواف بلا خلاف[4]
وقال صاحب المستند في عبارة جامعة: يبطل السعي بالزيادة فيه ان كانت عمداً على المشهور كما في المفاتيح وشرحه، بل بلا خلاف ظاهر فيه كما صرح به بعضهم(المراد بالبعض صاحب الرياض) بل هو مقطوع به في كلام الاصحاب كما في المدارك والذخيرة[5]
دليل المسألة:
الدليل الاول: قالوا ان هذا الفعل بدعة وحرام والعمل المحرم باطل.
ان قلت: ان الشوط الثامن بدعة والاشواط السبعة الاولى ليست ببدعة ومن هنا فلماذا نحکم ببطلان الجميع.
قلت: لانه جميع الاشوط واجب واحد فمن يقصد ان يأتي بثمانية أشواط فهو يأتي بالسعي وقد نوى عملاً باطلاً مثل ما لو نوی في الصلاة الرباعية ان يأتي بخمسة ركعات،بل يبطل سعيه حتى فيما اذا نوى الشوط الثامن بعد ان أتى بسبعة اشواط.
الدليل الثاني: من يعلم بان الاشواط الثمانية غير مشروعة فكيف يمكنه ان ينوي ثمانية أشواط ويقصد التقرب، فان قصد القربة شرط في العبادة.
نقول: أن هنا نكتة مهمة والظاهر انه لم يتعرض لهاالفقهاء وهی ان الجاهل بالحكم يمكنه ان يقصد القربة.
وبعبارة ثانیة: تارة يكون الانسان عالماً عامداً واخرى جاهلاً عامداً وثالثة عالم بالحكم فهو يعلم انه لا تجب ثمانية أشواط ومع ذلک ينويها، ولكن احيانا يكون عالما بالحكم الا أنه جاهل بالموضوع اي انه لا يعلم بان الشارع قال يجب الأتيان بسبعة أشواط ويأتي بثماينة فهو يعلم بالثمانية أشواط ولكنه لا يعلم بحكمها وعدم مشروعيتها.
فهذا الجاهل -لا سيما اذا كان قاصراً- وان كان عمله بدعة ولكن يتمشى منه قصد القربة والافضل ان نقول: ان من أتى بثمانية أشواط لم يأت بالمأمور به وهو سبعة اشواط، وهو وان كان جاهلا الا انه يتمكن من قصد القربة ولكنه لم يمتثل المأمور به، وهذا من قبیل من ينوي الاتيان بخمسة ركعات في الصلاة الرباعية جهلاً، فقصد القربة موجود بسبب الجهل بالحكم ولكن العمل غير صحيح.
بعبارة اخرى: نحتاج لصحة العمل الى امرين: الحسن الفعلي والحسن الفاعلي،الحسن الفاعلي اي ان يأتي بالعمل بنية التقرب والحسن الفعلي اي لزوم كون العمل مأموراً به.
دلالة الروايات:
قد استدل بثلاث روايات نأتي بواحدة منها وهي الرواية الثانية لان الرواية الاولى ضعيفة سندا والرواية الثالثة لا علاقة لها ببحثنا.
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابي الحسن ع قال الطواف المفروض اذا زدت عليه مثل الصلاة فاذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذا السعي. [6]
وفي عبد الله بن محمد كلام بين علماء الرجال ومع ذلك ان دلالة الرواية جيدة وذلك لأن الطواف الواجب كالصلاة فاذا زاد في الصلاة يعيد والسعي كذلك، طبعا ان المراد بالزيادة في الطواف والسعي هي زيادة الشوط والمراد من الزيادة في الصلاة هي زيادة الركعة لا في الاجزاء الاخرى.
على اي حال فالرواية ساكتة عن السهو والعمد ومعه نقول حيث استثنينا الزيادة السهوية فنتركها ومن هذا الوجه تكون الرواية متعرضة لصورة العمد فحسب دون السهو(هذا وان كانت الزيادة السهوية في الصلاة مبطلة).
محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحم بن الحجاج عن ابي ابراهيم (ع) في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه فقال ان كان خطأ اطرح واحداً واعتد بسبعة[7]
الاستدلال هنا بمفهوم الرواية وهو اذا كانت الزيادة لا عن خطأ فهي توجب البطلان ونحن قلنا انه يمكن التمسك بالمفهوم في القضية الشرطية.
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطاً طرح ثمانية واعتد بسبعة الحديث [8]
وقد اعتمد السيد اية الله الخوئي على هذه الرواية ولكن وجه الاستدلال بها على بطلان الزيادة العمدية لم يتضح لنا بعد.
ولعل الوجه في تمسكه بالرواية هو ان الاشواط الثمانیة الاولى باطلة لانها تشتمل على الزيادة العمدية واما السبعة الاخيرة فهي صحيحة.
ومع ذلك من الواضح انه لا يمكن تفسير هذه الرواية بهذا النحو وأن کون المراد من الامر بالطرح هو عدم الاعتناء بالاشواط الثمانية الزائدة.
مضافاً الى ان هذه الرواية متعرضة الى الزيادة السهوية، وعليه فالزيادة العمدية موجبة للبطلان ولا كلام في ذلك.
الهوامش:
[1] تحرير الوسيلة، ج1، 438
[2] وسائل الشيعة ، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص499، ابوب السعي باب 18 الحديث 18301 ط ال البيت.
[3] الحدائق الناظرة ج16، ص126
[4] رياض المسائل، ج7، ص126
[5] مستند الشيعة، ج12، ص176
[6] وسائل الشيعة، ج13، ص490 باب 12 ح 18277
[7] وسائل الشيعة ج13، ص491 ابواب السعي باب 13 ح18280
[8] وسائل الشيعة ج13، ص491 باب13، ح18281.
تاريخ النشر: « 1392/06/25 »
CommentList
*النص
*المفتاح الأمني http://makarem.ir
عدد المتصفحين : 7660