242-الرضاع المحرّم

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 

242-الرضاع المحرّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین.

کیفیة تحریم زوّجة کلٍ من الأخوین على الآخر

یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ فی ذیل المسألة (14): (تنبیه: إذا کان أخوان فی بیت واحد مثلاً وکانت زوّجة کلّ منهما أجنبیة عن الآخر وأرادا أن تصیر زوجة کلّ منهما من محارم الآخر حتّى یحلّ له النظر إلیها یمکن لهما الاحتیال بأن یتزوّج کلّ منهما بصبیّة وترضع زوّجة کلّ منهما زوّجة الآخر رضاعاً کاملاً، فتصیر زوّجة کلّ منهما اُمّاً لزوّجة الآخر، فتصیر من محارمه، وحلّ نظره إلیها، وبطل نکاح کلتا الصبیتین لصیرورة کلّ منهما بالرضاع بنت أخی زوجها).

هناک عدّة نکات لابدّ من الإشارة إلیها فی هذه المسألة، هی:

الاُوّلى: أننا حینما ذکرنا هذه المسألة فی رسالتنا (توضیح المسائل) تحت رقم: (2132) ذکرنا فیها شرطین، هما:

1 ـ أنّه لابدّ أن یکون زواج الصبیتین بإذن ولیّهما، وأنّ یکون فی هذا الزواج فائدة ترجع إلى الصبیتین، ولو من ناحیة المهر الذی یُجعل لکلٍ منهما.

2 ـ أنّنا نشترط فی صحة عقد الصغیرة أن تکون مدّة العقد طویلة تقارب سن البلوغ، بحیث تکون قابلة لبعض الاستمتاعات، وإلاّ فإنَّ هذا الزواج عند العقلاء یکون أقرب إلى المزاح؛ لأنّ الزوجیّة أمرّ عقلائی، والعقلاء لا یقبلون زواج رضیعة لیوم واحد مثلاً.

إن قلت: یکفی فائدة لهذا الزواج حصول المحرّمیّة.

قلنا: إنَّ ترتب الفائدة الشرعیة فرع حصول الموضوع والحکم، والفائدة لا تحقّق الموضوع.

الثانیة: صحیح أنّ هذه المسألة تمثل حلاًّ شرعیاً لمثل هذه المشاکل، فیتوسل بها إلى إیجاد المحرّمیّة، ولکنّنا مع ذلک لا نحبّذ اللجوء إلیها، لأنّها قد تکون أساساً للکثیر من الوساوس الشیطانیة، لأنّه طالما أن زوّجة الإنسان حرامٌ على أخیه فإنّها تبقى متسترة أمامه، فإذا ما أصبحت محرماً علیه فإنّها سوف تنکشف أمامه، ومن الممکن حینئذٍ أن یوسوس الشیطان لهما. طبعاً هذه وصیّة أخلاقیة منّا ولیست حکماً شرعیّاً.

الثالثة: أنَّ الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ قیّد عبارته بقوله: (وکانت زوجة کلّ منهما أجنبیة عن الآخر)، وقد یستغرب هذا التقیید باعتبار أنّه کیف یمکن أن تکون زوّجة الإنسان محرماً على أخیه؟!

وهذا الإستغراب فی غیر محلّه، لأنَّ ذلک شیء ممکنّ بل واقع، مثال ذلک: زیدٌ وعمرو أخوان من أب واحد، وعمرو عنده اُخت من اُمّه التی هی غیر اُمّ زید، فإذا ما تزوّج زید اُخت أخیه عمرو من اُمّه فإنها تکون مصداقاً لمحلّ کلامنا.

فالقید الذی ذکره الإمام ـ قدّس سرّه ـ هو لأجل الاحتراز عن مثل ذلک.

الرابعة:

لقائلٍ أن یقول: إنَّ هذه المحرّمیّة التی ذکرتم فیها إشکال من أساسها ولیست صحیحة، لأنّها تدخل فی البحث الذی ذکرناه سابقاً فی مسألة اُم الزوّجة، وأنّه لا یوجد اُمّ زوجة لاحقّة فی النسب، إذ کیف یمکن أن یحصل للإنسان بعد الولادة اُمّ نسبیّة اُخرى؟!!

إذنّ، فاُمّ الزوّجة فی باب النسب دائماً تکون سابقة؛ فإذا لم یکن ذلک ممکنّاً فی النسب فإنّه لا یکون ممکنّاً فی الرضاع؛ لأنّه یحرّم من الرضاع ما یحرّم من النسب.

وإذا تمّ هذا الإشکال فإنَّ کلّ هذه المسألة تکون باطلة.

اللهم إلاّ أن یقال بأنّه لا یلزم ملاحظة الجزئیات، بل أن یحرّم من الرضاع ما یحرّم من النسب یعنی هنا أنّه کما أنَّ اُمّ الزوّجة النسبیّة حرامٌ على الزوّج فکذلک اُمّ الزوّجة الرضاعیة، بمعنى أنّهما من ناحیة عنوان اُمّ الزوّجة ومن دون النظر إلى الجزئیات مثل السبق واللحوق شبیهتان إجمالاً.

فإذا قبلنا هذا الجواب فإنَّ المسألة تکون صحیحة حینئذٍ، فتأمّل جیّداً.

وصلّى الله على سیّدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

الهوامش:
  
    
تاريخ النشر: « 1279/01/01 »
CommentList
*النص
*المفتاح الأمني http://makarem.ir
عدد المتصفحين : 1651