299-المصاهرة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 

299-المصاهرة

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرین.

حرمة الجمع بین الأختین

یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: (مسألة 15: لا یجوز الجمع فی النکاح بین الأختین نسبیتین أو رضاعیتین، دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوّج بإحدى الأختین ثمّ تزوّج بأخرى بطل العقد الثانی دون الأوّل، سواء دخل بالأولى أو لا، ولو اقترن عقدهما بأن تزوجهما بعقد واحد أو فی زمان واحد بطلا معاً).

أصل حرمة الجمع بین الأختین من المسلّمات عند جمیع علماء الإسلام؛ لذکرها صراحة فی القرآن الکریم بقوله تعالى: (وَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُخْتَیْنِ)(1)، وإذا کان هناک بحث فإنّما هو فی فروع المسألة وتفصیلاتها، ومقدار شمولها، وأنّها هل تشمل الأخت الرضاعیة أیضاً ـ مثلاً ـ والأخت من أحد الأبوین کذلک، أو لا؟

الأقوال

قال النراقی ـ قدّس سرّه ـ: (تحرم أخت المعقودة علیها جمعاً لا عیناً، سواء کانت الأخت لأبٍ أم لأمٍّ أم لهما، وسواء دخل بالأخت الأولى أم لا. بإجماع جمیع المسلمین)(2).

وفی هذه العبارة ثلاث کلمات تدلّ على تأکید عموم الحکم لدى المسلمین، هی: إجماع، جمیع، المسلمون.

وقال المحقق الثانی ـ قدّس سرّه ـ: (قد تطابق النصّ والکتاب والسنّة) والظاهر أنّ مراده بالسنّة الإشارة إلى السیرة العملیة للمسلمین (وإجماع المسلمین على تحریم أُخت الزوجة جمعاً)(3).

وقال الفاضل الهندی ـ قدّس سرّه ـ: (تَحرُم بالنصّ والإجماع أُخت الزوجة بالعقد على الزوجة)(4).

إذن فهناک تضافرٌ ـ بل تواتر ـ فی نقل الإجماع.

الأدلّة

1 ـ الکتاب

أهمّ وأوّل دلیل على هذه المسألة هو من الکتاب الکریم قوله تعالى:

(حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُم... وَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُخْتَیْنِ)(5)، وقد بیّن الله سبحانه فی هذه الآیة والآیة السابقة لها والآیة اللاحقة أیضاً حرمة خمسة عشر مورداً من المحرّمات بالنسب والرضاع والمصاهرة، منها محلّ کلامنا، أی حرمة الجمع بین الأُختین. وبعد بیانها قال تعالى: (وَأُحِلَّ لَکُم مَّا وَرَاءَ ذَلِکُمْ)(6).

وهذا المقدار واضح لا کلام فیه، ولکن یقع الکلام فی المراد من قوله تعالى: (إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) بعد قوله تعالى: (وَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُخْتَیْنِ).

وقد ذکر له ثلاثة تفسیرات:

الأول: أن یکون المقصود: ما فعلتموه سابقاً من هذه الموارد، فلا تؤاخذون علیه. وإن کان قد حصل منه أولاد فهم أولاد حلال.

الثانی: أن یکون المقصود: أنّه إن کنتم سابقاً قد عقدتم على أختین فلا إشکال فی إدامة ذلک. وهذا ما لم یقل به أحد.

وقال الطبرسی ـ قدّس سرّه ـ بأنّ المعنى الأوّل هو المراد باتفاق المسلمین.

الثالث: یمکن أن یکون المقصود الإشارة إلى ما کان جائزاً فی بعض الأدیان السابقة من الجمع بین الأُختین، ومن جملة ذلک جمع یعقوب ـ علیه السلام ـ بین أُختین هما: (راحیل) أمّ یوسف علیه السلام، و(لیا) أو (لعیا) أمّ یهودا. وهذا الاحتمال بعیدٌ جدّاً؛ لأنّ الخطاب للمسلمین فقط.

وأفضل الاحتمالات هو الأوّل.

سؤال: هل أنّ قوله تعالى: (إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) یرجع إلى تمام الموارد الثلاثة عشر السابقة، أو إلى المورد الأخیر فقط؟

والجواب: لا إشکال فی رجوعه إلى الجمیع، ولکنّه بعید؛ لأنّ نکاح الأمّهات والأخوات لم یکن موجوداً عند العرب، بخلاف نکاح زوجة الأب والجمع بین الأُختین.

2 ـ الروایات

وهی روایات کثیرة متواترة تقرب من خمس وعشرین روایة کلّها تدلّ على عدم جواز الجمع بین الأُختین ما عدا روایة أو روایتین.

والنکتة فی هذه الروایات هی أنّها لا تتحدّث عن أصل المسألة، بل إنّ الکلام یقع فی جمیعها عن فروع وتفاصیل المسألة کما سوف یأتی بیانه فی خلاصة عناوین الأبواب. وهذا یدلّ على أنَّ أصل المسألة مسلّم إلى حدّ لم یقع فیه أیّ سؤال. وهذا یشیر إلى قاعدة کلیّة مفادها أنّه کلّما کانت أسئلة الرواة تتجه إلى قیود وشروط وموانع المسألة، فإنّ ذلک یدلّ على تسلیم أصل المسألة وأنّها فی حدٍّ ما فوق التواتر.

وإلیک خلاصة عناوین الأبواب التی وردت فیها هذه الروایات:

1 ـ الباب (24) مضمونه: حرمة الجمع بین الأختین حتى الرضاعیتین فی المتعة.

2 ـ الباب (25) مضمونه: أنّه لو عقد على الأختین هل یتخیّر فی انتخاب أیّهما شاء؟

3 ـ الباب (26) مضمونه: حکم من یتزوّج أخت زوجته جهلاً.

4 ـ الباب (27) مضمونه: فی أنَّ من تمتع بامرأة لم تحلّ له أختها حتى تنقضی عدّتها.

5 ـ الباب (28) مضمونه: تحریم تزویج المرأة فی عدّة أختها الرجعیة.

6 ـ الباب (29) مضمونه: تحریم الجمع بین الأختین من الإماء فی الوطء.

وصلّى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.

_______________________

(1) النساء: 23.

(2) المستند 16: 309.

(3) جامع المقاصد 12: 338.

(4) کشف اللثام 7: 197.

(5) النساء: 23.

(6) النساء: 24.

الهوامش:
  
    
تاريخ النشر: « 1279/01/01 »
CommentList
*النص
*المفتاح الأمني http://makarem.ir
عدد المتصفحين : 2520